اضم صوتي مع اخوتي في الاسلام.....
http://serdap.blogspot.com
الاعجاز في الملحدين:
(وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ *وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ) سورة الأعراف 180 -183
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) سورة فصلت 40
نبدأ:
*شخص يزني بكل فتاة يتعرف عليها
" وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها " صدق الله العظيم
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق ، أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك . فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه " ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " . فقال : لا أجد شيئا . فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم; سورة كذا ، وسورة كذا - لسور يسميها - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن " .
أخرجاه من حديث مالك .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا مرحوم ، سمعت ثابتا يقول : كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له ، فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ، هل لك في حاجة ؟ فقالت ابنته : ما كان أقل حياءها . فقال : " هي خير منك ، رغبت في النبي ، فعرضت عليه نفسها " .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1496&idto=1496&bk_no=49&ID=1531
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي هو معطوف على مفعول أحللنا أي : وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق .
وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك ، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك ، بل مقيدا بإرادتك ، ولهذا قال : إن أراد النبي أن يستنكحها أي : يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر .
وقد قيل : إنه لم ينكح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده منهن شيء .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=33&ayano=50
*نبي فرند يقول الله تعالى في محكم كتابه " وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ".
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو نكاحها إن طلقها زيد ، وقيل : حبها وتخشى الناس أي : تستحييهم ، أو تخاف من تعبيرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها والله أحق أن تخشاه في كل حال وتخاف منه وتستحييه والواو للحال أي : تخفي في نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=33&ayano=37
( وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) يقول : وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها ، والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) يقول - تعالى ذكره - : وتخاف أن يقول الناس : أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها ، والله أحق أن تخشاه من الناس
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=33&ayano=37
*شخص يقف على الطريق يعترض المسافرين وينهبهم؟؟؟
*شخص يقتل كل احد في باله؟؟؟
" واقتلوهم حيث ثقفتموهم " صدق الله العظيم
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ( 190 ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ( 191 ) فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ( 192 ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ( 193 ) )
القول في تأويل قوله تعالى ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم )
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم ، وذلك هو معنى قوله : " حيث ثقفتموهم " .
ومعنى " الثقفة " بالأمر الحذق به والبصر ، يقال : " إنه لثقف لقف " ، إذا كان جيد الحذر في القتال ، بصيرا بمواقع القتل . وأما " التثقيف " فمعنى غير هذا ، وهو التقويم .
فمعنى : " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " ، اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم ، وأبصرتم مقاتلهم . [ ص: 565 ]
وأما قوله : " وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " فإنه يعنى بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة فقال لهم تعالى ذكره : أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم - وقد أخرجوكم من دياركم - من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=191
شبهة التسميل بدون فعل سابق:
قدم رهط من عكل فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا
لماذا احميت مسامير في اعينهم وقطعت ايديهم وارجلهم هم سرقوا وقتلوا وخلاص لماذا التعذيب ؟؟؟؟
3164
صحيح مسلم - القسامة والمحاربين والقصاص والديات - حكم المحاربين والمرتدين:
و حدثني الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال
إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء
6304-6306
صحيح البخاري - الحدود - المحاربين من أهل الكفر والردة
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا
قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله
الرد : هذا من باب العين بالعين على أقل تقدير . و هؤلاء مفسدون في الأرض و مافعلوه قطع طريق أو حرابة لذلك استحقوا القتل . أما سمل أعينهم فهو جزاء لسمل عين الراعي و اما قتلهم فهو جزاء لقتلهم الراعي . و قد جاؤوا المدينة فمرضوا فيها فأرسلهم النبي إلى ابل الصدقة ليشربوا من ألبانها و البانها فشفاهم الله فقتلوا الراعي و أخذوا الإبل فلحقهم النبي صلى الله عليه و سلم و قتلهم جزاء فعلتهم الشنيعة .
قَالَ الشَّيْخ شَمْس الدِّين بْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه :
قَدْ ذَكَرَ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ أَنَس قَالَ : " إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ , لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُن الرِّعَاء " .
وَذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق : أَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَدْ مَثَّلُوا بِالرَّاعِي , فَقَطَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ , وَغَرَزُوا الشَّوْك فِي عَيْنَيْهِ , فَأُدْخِل الْمَدِينَة مَيِّتًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة .
وَتَرْجَمَة الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , فَإِنَّهُ سَاقَهُ فِي بَاب " إِذَا حَرَّقَ الْمُسْلِم , هَلْ يُحَرَّق ؟ " فَذَكَرَهُ .
.. عون المعبود شرح سنن أبي داود 3799 ( حسب موقع الوزارة السعودية )
1 - قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة . فاجتوا المدينة . فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح . وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها . بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان . قال : وسمرت أعينهم وألقو في الحرة يستسقون فلا يسقون . وفي رواية : كنت جالسا خلف عمر بن العزيز . فقال للناس : ما تقولون في القسامة ؟ فقال عنبسة : قد حدثنا أنس ابن مالك كذا وكذا . فقلت : إياي حدث إنس . قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم . وساق الحديث وفي رواية : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل . بنحو حديثهم . وزاد في الحديث : ولم يحسمهم . وفي رواية : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة . وفي حديث سعيد : من عكل وعرينة . بنحو حديثهم . وفي رواية : عن أنس ، قال : إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1671
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/311
خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة:194]
اي منطق يقولك شخص يقتل انسان ويمثل به تتركه في حال سبيله !!!! لماذا قتلوا الرعاه ولم يتركوهم في حال سبيلهم فهم ناس احسنوا عليهم بشرب اللبن يعني واحد يجازيك بخير تنتقم منه (((اتق شر من احسنت إليه))) ولم يكتفوا الا سرقوا الابل ..
مثلا " اجاك شخص طلب منك طعام ": آكل وشبع وقتلك وسرق اموالك وشوه وجهك ومشي (فمايفعل له القاضي!!!)
وَذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق : أَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَدْ مَثَّلُوا بِالرَّاعِي , فَقَطَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ , وَغَرَزُوا الشَّوْك فِي عَيْنَيْهِ , فَأُدْخِل الْمَدِينَة مَيِّتًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله ( حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ )
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ " بِالْفَاءِ وَهِيَ أَوْجَهُ , وَحَكَى اِبْن بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّب أَنَّ الْحِكْمَة فِي تَرْك سَقْيهمْ كُفْرهمْ نِعْمَةَ السَّقْي الَّتِي أَنْعَشَتْهُمْ مِنْ الْمَرَض الَّذِي كَانَ بِهِمْ , قَالَ : وَفِيهِ وَجْه آخَر يُؤْخَذ مِمَّا أَخْرَجَهُ اِبْن وَهْب مِنْ مُرْسَل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا بَلَغَهُ مَا صَنَعُوا : عَطَّشَ اللَّهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ " قَالَ فَكَانَ تَرْك سَقْيهمْ إِجَابَة لِدَعْوَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْت : وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ عَاقَبَهُمْ بِذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ سَمَلَهُمْ لِكَوْنِهِمْ سَمَلُوا أَعْيُن الرُّعَاة , وَإِنَّمَا تَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا لِأَنَّهُ أَرَادَ إِهْلَاكهمْ كَمَا مَضَى فِي الْحَسْم . وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ إِنَّ تَرْكهمْ بِلَا سَقْي لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَوْله فِي هَذِهِ الطَّرِيق " قَالُوا أَبْغِنَا " بِهَمْزَةِ قَطْعٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة ثُمَّ مُعْجَمَة أَيْ اُطْلُبْ لَنَا يُقَال أَبْغَاهُ كَذَا طَلَبَهُ لَهُ , وَقَوْله " رِسْلًا " بِكَسْرِ الرَّاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة أَيْ لَبَنًا , وَقَوْله " مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيهِ تَجْرِيد وَسِيَاق الْكَلَام يَقْتَضِي أَنْ يَقُول بِإِبِلِي وَلَكِنَّهُ كَقَوْلِ كَبِير الْقَوْم يَقُول لَكُمْ الْأَمِيرُ مَثَلًا , وَمِنْهُ قَوْل الْخَلِيفَة يَقُول لَكُمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ , وَتَقَدَّمَ فِي غَيْر هَذِهِ الطَّرِيق وَهُوَ فِي الْبَاب الْأَوَّل أَيْضًا بِلَفْظِ " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِل الصَّدَقَة " فَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ إِبِل تَرْعَى وَإِبِل الصَّدَقَة فِي جِهَة وَاحِدَة فَدَلَّ كُلٌّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ عَلَى الصِّنْف الْآخَر , وَقِيلَ بَلْ الْكُلّ إِبِل الصَّدَقَة وَإِضَافَتهَا إِلَيْهِ إِضَافَة التَّبَعِيَّة لِكَوْنِهِ تَحْت حُكْمه , وَيُؤَيِّد الْأَوَّلَ مَا ذُكِرَ قَرِيبًا مِنْ تَعْطِيش آلِ مُحَمَّد لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَنَاوَلُونَ الصَّدَقَةَ .
صحيح مسلم كتاب البر والصلة ( 158 من 191 )
*3* 25 - باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة
88 - (2600) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. فكلمها بشيء لا أدري ما هو. فأغضباه. فلعنهما وسبهما. فلما خرجا قلت: يا رسول الله! من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان. قال "وما ذاك" قالت قلت: لعنتهما وسببتهما. قال "أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم! إنما أنا بشر. فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا".
88-م - (2600) حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. جميعا عن عيسى بن يونس. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحو حديث جرير. وقال في حديث عيسى: فخلوا به، فسبهما، ولعنهما، وأخرجهما.
89 - (2601) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم! إنما أنا بشر. فأيما رجل من المسلمين سببته، أو لعنته، أو جلدته. فاجعلها له زكاة ورحمة".
89 - (2602) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إلا أن فيه "زكاة وأجرا".
89-م - (2602) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلاهما عن الأعمش. بإسناد عبدالله بن نمير. مثل حديثه. غير أن في حديث عيسى جعل "وأجرا" في حديث أبي هريرة. وجعل "ورحمة" في حديث جابر.
90 - (2601) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني ابن عبدالرحمن الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اللهم! إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه. فإنما أنا بشر. فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته. فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة، تقربه بها إليك يوم القيامة".
90-م - (2601) حدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. حدثنا أبو الزناد، بهذا الإسناد، نحوه. إلا أنه قال "أو أجلده". قال أبو الزناد: وهي لغة أبي هريرة. وإنما هي "جلدته".
[ش (وإنما هي جلدته) معناه أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشهورة لعامة العرب: جلدته، بالتاء. ولغة أبي هريرة: جلده، بتشديد الدال، على إدغام المثلين، وهو جائز].
90-م - (2601) حدثني سليمان بن معبد. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحوه.
91 - (2601) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن سالم، مولى النصريين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! إنما محمد بشر. يغضب كما يغضب البشر. وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. فأيما مؤمن آذيته، أو سببته، أو جلدته. فاجعلها له كفارة، وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة".
92 - (2601) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن شهاب. أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! فأيما عبد مؤمن سببته، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة".
93 - (2601) حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد.قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه. حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ أنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. فأيما مؤمن سببته، أو جلدته. فاجعل ذلك كفارة له، يوم القيامة".
94 - (2602) حدثني هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إنما أنا بشر. وإني اشترطت على ربي عز وجل، أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته، أن يكون ذلك له زكاة وأجرا".
94-م - (2602) حدثنيه ابن أبي خلف. حدثنا روح. ح وحدثناه عبد بن حميد. حدثنا أبو عاصم. جميعا عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
وهذا التوضيح كقول يامعثرة كذا وكذا
راجع العهد الجديد
95 - (2603) حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا عمر بن يونس. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثنا إسحاق بن أبي طلحة. حدثني أنس بن مالك قال:
كانت عند أم سليم يتيمة. وهي أم أنس. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة. فقال "آنت هيه؟ لقد كبرت لا كبر سنك" فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي. فقالت أم سليم: مالك؟ يا بنية! قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني. فالآن لا يكبر سني أبدا. أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها. حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "مالك؟ يا أم سليم!" فقالت: يا نبي الله! أدعوت على يتيمتي؟ قال "وما ذاك؟ يا أم سليم!"
قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال "يا أم سليم ! أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أن بشر. أرضى كما يرضى البشر. وأغضب كما يغضب البشر. فأيما أحد دعوت عليه، من أمتي، بدعوة ليس لها بأهل، أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة".
وقال أبو معن: يتيمة. بالتصغير، في المواضع الثلاثة من الحديث.
[ش (وهي أم أنس) يعني أم سليم هي أم أنس. (هيه) بإسكان الهاء، وهي هاء السكت. (قرني) قال القاضي: السن والقرن واحد. يقال سنه وقرنه، مماثلة في العمر. فكأنه قال لها: لا طال عمرك لأنه إذا طال عمرها طال أصل قرنها. (تلوث في خمارها) أي تديره على رأسها].
96 - (2604) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. ح وحدثنا ابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا أمية بن خالد. حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب، عن ابن عباس، قال:
كنت ألعب مع الصبيان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب. قال فجاء فحطأني حطأة. وقال "اذهب وادع لي معاوية" قال فجئت فقلت: هو يأكل. قال ثم قال لي "اذهب فادع لي معاوية" قال فجئت فقلت: هو يأكل. فقال "لا أشبع الله بطنه".
قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: قفدني قفدة.
[ش (فحطأني حطأة) فسر الرواي حطأني أي قفدني. وهو الضرب باليد مبسوطة، بين الكتفين].
97 - (2604) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا النضر بن شميل. حدثنا شعبة. أخبرنا أبو حمزة. سمعت ابن عباس يقول:
كنت ألعب مع الصبيان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه. فذكر بمثله.
2 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: - المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - لصفحة أو الرقم: 4/167
خلاصة حكم المحدث: [فيه] بقية بن الوليد قد علمت حاله ونكارة حديثه، وسعيد بن بشير لا يحتج به
5 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة المحدث: الصنعاني - المصدر: سبل السلام - لصفحة أو الرقم: 4/78
خلاصة حكم المحدث: [هو] من رواية الحسن عن سمرة وفيها ما قدمناه
3 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام - لصفحة أو الرقم: 2/464
خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
4 - اقتلوا شيوخ المشركين ، واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الاقتراح - لصفحة أو الرقم: 120
خلاصة حكم المحدث: صحيح
1 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - لصفحة أو الرقم: 2670
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
6 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف أبي داود - لصفحة أو الرقم: 2670
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
1 - اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم
الراوي: سمرة المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - لصفحة أو الرقم: 3/16
خلاصة حكم المحدث: وفيه سعيد بن بشير , قد تركه ابن مهدي لفحش خطئه , و نكارة بعض حديثه
2 - اقتلوا شيوخ المشركين ، و استبقوا شرخهم .
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - لصفحة أو الرقم: 1063
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
الوجه الأول: أن الذين أجاز النبي تبييتهم ولو أصيب نساؤهم وأطفالهم-إنما هم الكفار المحاربون الذين يقيمون في ديار الحرب، وليس بينهم وبين المسلمين ميثاقٌ ولا عهد، فيدخل النساء والذراري تبعاً. بخلاف هؤلاء المستهدفين في المجمعات السكنية، فهم معاهدون معصومون.
ولذا جاء في لفظ الحديث: "سئل عن الذراري من المشركين". وهؤلاء الأبرياء الذين قتلوا في التفجيرات مقيمون في ديار الإسلام لا في ديار الكفر، ولسنا معهم في حالة حرب، وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم، فإن الذمة لهم باقية وذمة المسلمين واحدة. وقد نص ابن تيمية مراراً في على أنه شبهة الأمان تن-زل من-زلة الأمان. انظر الصارم المسلول (2/522).
الوجه الثاني: على التسليم بأن هؤلاء حربيون، فإن مسألة التبييت إنما جازت للحاجة، وليست هي الأصل، بل الأصل تحريم قتل نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم حتى في ساعة القتال، إذا لم يظهر منهم قتال أو إعانة عليه.
ويبقى جواز التبييت مقيداً بما إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن الحرب والقتال، أولم تكن مقدوراً عليها إلا بالتبييت: إما لقوتهم أو لتحصنهم أو نحو ذلك؛ جمعاً بين النهي عن قتل النساء والأطفال والترخيص بالتبييت.
ولذا لم يقع من الرسول تبييت لليهود وهم مجتمعون في حصونهم وقلاعهم؛ لأنه قد قدر عليهم بغير التبييت .
قال ابن حجر في فتح الباري (6/146) في شرحه لحديث التبييت: "قوله: (هم منهم) أي في حكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتله" أه.
اخي الكريم عندما قال النبي ليت يحرسني احد هذة الليلة كانت قبل نزول الاية الكريمة فبعد النزول صرفهم النبي عنه لان الله عصمه بالفعل
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية : ( والله يعصمك من الناس ) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة ، فقال لهم : يا أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله الراوي: عائشة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - لصفحة أو الرقم: 3046
خلاصة حكم المحدث: غريب
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية : ( والله يعصمك من الناس ) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة ، فقال لهم : يا أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - لصفحة أو الرقم: 3046
خلاصة حكم المحدث: حسن
--------
المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله:-
1- معناه:- الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
2- حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دالة على وجوبه. [ 1 ]
3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:-
1- خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي: (إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل) . ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) . وهذا كله مجمع عليه.
2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) . لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.
3- إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) .
1 - جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي لطم وجهي ، قال : بينكما القصاص . فأنزل الله عز وجل { ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه }
الراوي: الحسن المحدث: ابن العربي - المصدر: أحكام القرآن - لصفحة أو الرقم: 1/530
خلاصة حكم المحدث: ثابت
وأخرج ابن جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح ، فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، ، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن زمعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ؟ ثم يجامعها في آخر اليوم .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=34
1 - القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف ، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الذهبي - المصدر: ميزان الاعتدال - لصفحة أو الرقم: 3/639
خلاصة حكم المحدث: باطل
2 - القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - لصفحة أو الرقم: 7/166
خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس ذكره الذهبي في الميزان لهذا الحديث ولم أجد لغيره في ذلك كلاما وبقية رجاله ثقات
3 - القرآن ألف ألف حرف ، و سبعة و عشرون ألف حرف ، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - لصفحة أو الرقم: 4133
خلاصة حكم المحدث: موضوع
4 - القرآن ألف ألف حرف ، وسبعة وعشرون ألف حرف ، فمن قرأه صابرا محتسبا ؛ كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - لصفحة أو الرقم: 4073
خلاصة حكم المحدث: باطل
أنه كان يقرأ : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ) الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: إتحاف المهرة - لصفحة أو الرقم: 7/445
خلاصة حكم المحدث: [فيه] طلحة – ابن عمرو - ضعيف
http://serdap.blogspot.com
الاعجاز في الملحدين:
(وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ * وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ *وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ) سورة الأعراف 180 -183
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) سورة فصلت 40
نبدأ:
*شخص يزني بكل فتاة يتعرف عليها
" وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها " صدق الله العظيم
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق ، أخبرنا مالك ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني قد وهبت نفسي لك . فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه " ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " . فقال : لا أجد شيئا . فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم; سورة كذا ، وسورة كذا - لسور يسميها - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن " .
أخرجاه من حديث مالك .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا مرحوم ، سمعت ثابتا يقول : كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له ، فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ، هل لك في حاجة ؟ فقالت ابنته : ما كان أقل حياءها . فقال : " هي خير منك ، رغبت في النبي ، فعرضت عليه نفسها " .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1496&idto=1496&bk_no=49&ID=1531
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي هو معطوف على مفعول أحللنا أي : وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك بغير صداق .
وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرد هبتها نفسها لك ، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك ، بل مقيدا بإرادتك ، ولهذا قال : إن أراد النبي أن يستنكحها أي : يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر .
وقد قيل : إنه لم ينكح النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الواهبات أنفسهن أحدا ولم يكن عنده منهن شيء .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=33&ayano=50
*نبي فرند يقول الله تعالى في محكم كتابه " وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ".
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو نكاحها إن طلقها زيد ، وقيل : حبها وتخشى الناس أي : تستحييهم ، أو تخاف من تعبيرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها والله أحق أن تخشاه في كل حال وتخاف منه وتستحييه والواو للحال أي : تخفي في نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=33&ayano=37
( وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) يقول : وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها ، والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) يقول - تعالى ذكره - : وتخاف أن يقول الناس : أمر رجلا بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها ، والله أحق أن تخشاه من الناس
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=33&ayano=37
*شخص يقف على الطريق يعترض المسافرين وينهبهم؟؟؟
*شخص يقتل كل احد في باله؟؟؟
" واقتلوهم حيث ثقفتموهم " صدق الله العظيم
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ( 190 ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ( 191 ) فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ( 192 ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ( 193 ) )
القول في تأويل قوله تعالى ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم )
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك : واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم ، وذلك هو معنى قوله : " حيث ثقفتموهم " .
ومعنى " الثقفة " بالأمر الحذق به والبصر ، يقال : " إنه لثقف لقف " ، إذا كان جيد الحذر في القتال ، بصيرا بمواقع القتل . وأما " التثقيف " فمعنى غير هذا ، وهو التقويم .
فمعنى : " واقتلوهم حيث ثقفتموهم " ، اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم ، وأبصرتم مقاتلهم . [ ص: 565 ]
وأما قوله : " وأخرجوهم من حيث أخرجوكم " فإنه يعنى بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة فقال لهم تعالى ذكره : أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم - وقد أخرجوكم من دياركم - من مساكنهم وديارهم كما أخرجوكم منها .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&surano=2&ayano=191
شبهة التسميل بدون فعل سابق:
قدم رهط من عكل فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا
لماذا احميت مسامير في اعينهم وقطعت ايديهم وارجلهم هم سرقوا وقتلوا وخلاص لماذا التعذيب ؟؟؟؟
3164
صحيح مسلم - القسامة والمحاربين والقصاص والديات - حكم المحاربين والمرتدين:
و حدثني الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال
إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء
6304-6306
صحيح البخاري - الحدود - المحاربين من أهل الكفر والردة
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا
قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله
الرد : هذا من باب العين بالعين على أقل تقدير . و هؤلاء مفسدون في الأرض و مافعلوه قطع طريق أو حرابة لذلك استحقوا القتل . أما سمل أعينهم فهو جزاء لسمل عين الراعي و اما قتلهم فهو جزاء لقتلهم الراعي . و قد جاؤوا المدينة فمرضوا فيها فأرسلهم النبي إلى ابل الصدقة ليشربوا من ألبانها و البانها فشفاهم الله فقتلوا الراعي و أخذوا الإبل فلحقهم النبي صلى الله عليه و سلم و قتلهم جزاء فعلتهم الشنيعة .
قَالَ الشَّيْخ شَمْس الدِّين بْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه :
قَدْ ذَكَرَ مُسْلِم فِي صَحِيحه عَنْ أَنَس قَالَ : " إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ , لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُن الرِّعَاء " .
وَذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق : أَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَدْ مَثَّلُوا بِالرَّاعِي , فَقَطَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ , وَغَرَزُوا الشَّوْك فِي عَيْنَيْهِ , فَأُدْخِل الْمَدِينَة مَيِّتًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة .
وَتَرْجَمَة الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ , فَإِنَّهُ سَاقَهُ فِي بَاب " إِذَا حَرَّقَ الْمُسْلِم , هَلْ يُحَرَّق ؟ " فَذَكَرَهُ .
.. عون المعبود شرح سنن أبي داود 3799 ( حسب موقع الوزارة السعودية )
1 - قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة . فاجتوا المدينة . فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح . وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها . بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان . قال : وسمرت أعينهم وألقو في الحرة يستسقون فلا يسقون . وفي رواية : كنت جالسا خلف عمر بن العزيز . فقال للناس : ما تقولون في القسامة ؟ فقال عنبسة : قد حدثنا أنس ابن مالك كذا وكذا . فقلت : إياي حدث إنس . قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم . وساق الحديث وفي رواية : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل . بنحو حديثهم . وزاد في الحديث : ولم يحسمهم . وفي رواية : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة . وفي حديث سعيد : من عكل وعرينة . بنحو حديثهم . وفي رواية : عن أنس ، قال : إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1671
خلاصة حكم المحدث: صحيح
إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعين أولئك العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 11/311
خلاصة حكم المحدث: احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [البقرة:194]
اي منطق يقولك شخص يقتل انسان ويمثل به تتركه في حال سبيله !!!! لماذا قتلوا الرعاه ولم يتركوهم في حال سبيلهم فهم ناس احسنوا عليهم بشرب اللبن يعني واحد يجازيك بخير تنتقم منه (((اتق شر من احسنت إليه))) ولم يكتفوا الا سرقوا الابل ..
مثلا " اجاك شخص طلب منك طعام ": آكل وشبع وقتلك وسرق اموالك وشوه وجهك ومشي (فمايفعل له القاضي!!!)
وَذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق : أَنَّ هَؤُلَاءِ كَانُوا قَدْ مَثَّلُوا بِالرَّاعِي , فَقَطَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ , وَغَرَزُوا الشَّوْك فِي عَيْنَيْهِ , فَأُدْخِل الْمَدِينَة مَيِّتًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَة .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قَوْله ( حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ )
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ " بِالْفَاءِ وَهِيَ أَوْجَهُ , وَحَكَى اِبْن بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّب أَنَّ الْحِكْمَة فِي تَرْك سَقْيهمْ كُفْرهمْ نِعْمَةَ السَّقْي الَّتِي أَنْعَشَتْهُمْ مِنْ الْمَرَض الَّذِي كَانَ بِهِمْ , قَالَ : وَفِيهِ وَجْه آخَر يُؤْخَذ مِمَّا أَخْرَجَهُ اِبْن وَهْب مِنْ مُرْسَل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا بَلَغَهُ مَا صَنَعُوا : عَطَّشَ اللَّهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ " قَالَ فَكَانَ تَرْك سَقْيهمْ إِجَابَة لِدَعْوَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْت : وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ عَاقَبَهُمْ بِذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ سَمَلَهُمْ لِكَوْنِهِمْ سَمَلُوا أَعْيُن الرُّعَاة , وَإِنَّمَا تَرَكَهُمْ حَتَّى مَاتُوا لِأَنَّهُ أَرَادَ إِهْلَاكهمْ كَمَا مَضَى فِي الْحَسْم . وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ إِنَّ تَرْكهمْ بِلَا سَقْي لَمْ يَكُنْ بِعِلْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَوْله فِي هَذِهِ الطَّرِيق " قَالُوا أَبْغِنَا " بِهَمْزَةِ قَطْعٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة ثُمَّ مُعْجَمَة أَيْ اُطْلُبْ لَنَا يُقَال أَبْغَاهُ كَذَا طَلَبَهُ لَهُ , وَقَوْله " رِسْلًا " بِكَسْرِ الرَّاء وَسُكُون الْمُهْمَلَة أَيْ لَبَنًا , وَقَوْله " مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيهِ تَجْرِيد وَسِيَاق الْكَلَام يَقْتَضِي أَنْ يَقُول بِإِبِلِي وَلَكِنَّهُ كَقَوْلِ كَبِير الْقَوْم يَقُول لَكُمْ الْأَمِيرُ مَثَلًا , وَمِنْهُ قَوْل الْخَلِيفَة يَقُول لَكُمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ , وَتَقَدَّمَ فِي غَيْر هَذِهِ الطَّرِيق وَهُوَ فِي الْبَاب الْأَوَّل أَيْضًا بِلَفْظِ " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِل الصَّدَقَة " فَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ إِبِل تَرْعَى وَإِبِل الصَّدَقَة فِي جِهَة وَاحِدَة فَدَلَّ كُلٌّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ عَلَى الصِّنْف الْآخَر , وَقِيلَ بَلْ الْكُلّ إِبِل الصَّدَقَة وَإِضَافَتهَا إِلَيْهِ إِضَافَة التَّبَعِيَّة لِكَوْنِهِ تَحْت حُكْمه , وَيُؤَيِّد الْأَوَّلَ مَا ذُكِرَ قَرِيبًا مِنْ تَعْطِيش آلِ مُحَمَّد لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَنَاوَلُونَ الصَّدَقَةَ .
صحيح مسلم كتاب البر والصلة ( 158 من 191 )
*3* 25 - باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة
88 - (2600) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا جرير عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. قالت:
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. فكلمها بشيء لا أدري ما هو. فأغضباه. فلعنهما وسبهما. فلما خرجا قلت: يا رسول الله! من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان. قال "وما ذاك" قالت قلت: لعنتهما وسببتهما. قال "أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم! إنما أنا بشر. فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا".
88-م - (2600) حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. جميعا عن عيسى بن يونس. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحو حديث جرير. وقال في حديث عيسى: فخلوا به، فسبهما، ولعنهما، وأخرجهما.
89 - (2601) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم! إنما أنا بشر. فأيما رجل من المسلمين سببته، أو لعنته، أو جلدته. فاجعلها له زكاة ورحمة".
89 - (2602) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إلا أن فيه "زكاة وأجرا".
89-م - (2602) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. كلاهما عن الأعمش. بإسناد عبدالله بن نمير. مثل حديثه. غير أن في حديث عيسى جعل "وأجرا" في حديث أبي هريرة. وجعل "ورحمة" في حديث جابر.
90 - (2601) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني ابن عبدالرحمن الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "اللهم! إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه. فإنما أنا بشر. فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته. فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة، تقربه بها إليك يوم القيامة".
90-م - (2601) حدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. حدثنا أبو الزناد، بهذا الإسناد، نحوه. إلا أنه قال "أو أجلده". قال أبو الزناد: وهي لغة أبي هريرة. وإنما هي "جلدته".
[ش (وإنما هي جلدته) معناه أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المشهورة لعامة العرب: جلدته، بالتاء. ولغة أبي هريرة: جلده، بتشديد الدال، على إدغام المثلين، وهو جائز].
90-م - (2601) حدثني سليمان بن معبد. حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحوه.
91 - (2601) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن سالم، مولى النصريين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! إنما محمد بشر. يغضب كما يغضب البشر. وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. فأيما مؤمن آذيته، أو سببته، أو جلدته. فاجعلها له كفارة، وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة".
92 - (2601) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن شهاب. أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! فأيما عبد مؤمن سببته، فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة".
93 - (2601) حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد.قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه. حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ أنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اللهم! إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه. فأيما مؤمن سببته، أو جلدته. فاجعل ذلك كفارة له، يوم القيامة".
94 - (2602) حدثني هارون بن عبدالله وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إنما أنا بشر. وإني اشترطت على ربي عز وجل، أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته، أن يكون ذلك له زكاة وأجرا".
94-م - (2602) حدثنيه ابن أبي خلف. حدثنا روح. ح وحدثناه عبد بن حميد. حدثنا أبو عاصم. جميعا عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
وهذا التوضيح كقول يامعثرة كذا وكذا
راجع العهد الجديد
95 - (2603) حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي (واللفظ لزهير) قالا: حدثنا عمر بن يونس. حدثنا عكرمة بن عمار. حدثنا إسحاق بن أبي طلحة. حدثني أنس بن مالك قال:
كانت عند أم سليم يتيمة. وهي أم أنس. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة. فقال "آنت هيه؟ لقد كبرت لا كبر سنك" فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي. فقالت أم سليم: مالك؟ يا بنية! قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكبر سني. فالآن لا يكبر سني أبدا. أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها. حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "مالك؟ يا أم سليم!" فقالت: يا نبي الله! أدعوت على يتيمتي؟ قال "وما ذاك؟ يا أم سليم!"
قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال "يا أم سليم ! أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أن بشر. أرضى كما يرضى البشر. وأغضب كما يغضب البشر. فأيما أحد دعوت عليه، من أمتي، بدعوة ليس لها بأهل، أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة".
وقال أبو معن: يتيمة. بالتصغير، في المواضع الثلاثة من الحديث.
[ش (وهي أم أنس) يعني أم سليم هي أم أنس. (هيه) بإسكان الهاء، وهي هاء السكت. (قرني) قال القاضي: السن والقرن واحد. يقال سنه وقرنه، مماثلة في العمر. فكأنه قال لها: لا طال عمرك لأنه إذا طال عمرها طال أصل قرنها. (تلوث في خمارها) أي تديره على رأسها].
96 - (2604) حدثنا محمد بن المثنى العنزي. ح وحدثنا ابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا أمية بن خالد. حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب، عن ابن عباس، قال:
كنت ألعب مع الصبيان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب. قال فجاء فحطأني حطأة. وقال "اذهب وادع لي معاوية" قال فجئت فقلت: هو يأكل. قال ثم قال لي "اذهب فادع لي معاوية" قال فجئت فقلت: هو يأكل. فقال "لا أشبع الله بطنه".
قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: قفدني قفدة.
[ش (فحطأني حطأة) فسر الرواي حطأني أي قفدني. وهو الضرب باليد مبسوطة، بين الكتفين].
97 - (2604) حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا النضر بن شميل. حدثنا شعبة. أخبرنا أبو حمزة. سمعت ابن عباس يقول:
كنت ألعب مع الصبيان. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه. فذكر بمثله.
2 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: - المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - لصفحة أو الرقم: 4/167
خلاصة حكم المحدث: [فيه] بقية بن الوليد قد علمت حاله ونكارة حديثه، وسعيد بن بشير لا يحتج به
5 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة المحدث: الصنعاني - المصدر: سبل السلام - لصفحة أو الرقم: 4/78
خلاصة حكم المحدث: [هو] من رواية الحسن عن سمرة وفيها ما قدمناه
3 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام - لصفحة أو الرقم: 2/464
خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
4 - اقتلوا شيوخ المشركين ، واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الاقتراح - لصفحة أو الرقم: 120
خلاصة حكم المحدث: صحيح
1 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - لصفحة أو الرقم: 2670
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
6 - اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف أبي داود - لصفحة أو الرقم: 2670
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
1 - اقتلوا شيوخ المشركين و استبقوا شرخهم
الراوي: سمرة المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - لصفحة أو الرقم: 3/16
خلاصة حكم المحدث: وفيه سعيد بن بشير , قد تركه ابن مهدي لفحش خطئه , و نكارة بعض حديثه
2 - اقتلوا شيوخ المشركين ، و استبقوا شرخهم .
الراوي: سمرة بن جندب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - لصفحة أو الرقم: 1063
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
الوجه الأول: أن الذين أجاز النبي تبييتهم ولو أصيب نساؤهم وأطفالهم-إنما هم الكفار المحاربون الذين يقيمون في ديار الحرب، وليس بينهم وبين المسلمين ميثاقٌ ولا عهد، فيدخل النساء والذراري تبعاً. بخلاف هؤلاء المستهدفين في المجمعات السكنية، فهم معاهدون معصومون.
ولذا جاء في لفظ الحديث: "سئل عن الذراري من المشركين". وهؤلاء الأبرياء الذين قتلوا في التفجيرات مقيمون في ديار الإسلام لا في ديار الكفر، ولسنا معهم في حالة حرب، وحتى لو فرض غلط المسلمين بعقد الأمان لهم، فإن الذمة لهم باقية وذمة المسلمين واحدة. وقد نص ابن تيمية مراراً في على أنه شبهة الأمان تن-زل من-زلة الأمان. انظر الصارم المسلول (2/522).
الوجه الثاني: على التسليم بأن هؤلاء حربيون، فإن مسألة التبييت إنما جازت للحاجة، وليست هي الأصل، بل الأصل تحريم قتل نساء الكفار وصبيانهم وشيوخهم حتى في ساعة القتال، إذا لم يظهر منهم قتال أو إعانة عليه.
ويبقى جواز التبييت مقيداً بما إذا تعذر تمييز المقاتلة زمن الحرب والقتال، أولم تكن مقدوراً عليها إلا بالتبييت: إما لقوتهم أو لتحصنهم أو نحو ذلك؛ جمعاً بين النهي عن قتل النساء والأطفال والترخيص بالتبييت.
ولذا لم يقع من الرسول تبييت لليهود وهم مجتمعون في حصونهم وقلاعهم؛ لأنه قد قدر عليهم بغير التبييت .
قال ابن حجر في فتح الباري (6/146) في شرحه لحديث التبييت: "قوله: (هم منهم) أي في حكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتله" أه.
اخي الكريم عندما قال النبي ليت يحرسني احد هذة الليلة كانت قبل نزول الاية الكريمة فبعد النزول صرفهم النبي عنه لان الله عصمه بالفعل
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية : ( والله يعصمك من الناس ) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة ، فقال لهم : يا أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله الراوي: عائشة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - لصفحة أو الرقم: 3046
خلاصة حكم المحدث: غريب
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية : ( والله يعصمك من الناس ) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة ، فقال لهم : يا أيها الناس انصرفوا ، فقد عصمني الله الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - لصفحة أو الرقم: 3046
خلاصة حكم المحدث: حسن
--------
المسألة الأولى: معنى الغسل، وحكمه، ودليله:-
1- معناه:- الغُسل لغة: مصدر من غسل الشيء يَغسله غَسْلاً وغُسْلاً، وهو تمام غسل الجسد كله.
ومعناه شرعاً: تعميم البدن بالماء. أو: استعمال ماء طهور في جميع البدن، على صفة مخصوصة، على وجه التعبد لله سبحانه.
2- حكمه: والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه. لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دالة على وجوبه. [ 1 ]
3- موجباته: ويجب الغسل للأسباب الآتية:-
1- خروج المنيّ من مخرجه: ويشترط أن يكون دفقاً بلذة من ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: 6]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعلي: (إذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل) . ما لم يكن نائماً ونحوه فلا تشترط اللذة؛ لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) . وهذا كله مجمع عليه.
2- تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ، وجب الغسل) . لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق.
3- إسلام الكافر ولو مرتداً: (لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل) .
4- انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصَلِّي) . والنفاس كالحيض بالإجماع.
5-الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها) . وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) . وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. [ 2 ]
المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته:-
للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء.
أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه . [ 3 ]
5-الموت: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: (اغسلنها) . وقال في المحرم: (اغسلوه بماء وسدر) . وذلك تعبداً؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. [ 2 ]
المسألة الثانية: في صفة الغسل وكيفيته:-
للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب، وكيفية إجزاء.
أما كيفية الاستحباب: فهي أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماءً فيخلل به شعر رأسه، مدخلاً أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه؛ لحديث عائشة المتفق عليه . [ 3 ]
هذه هي طريقة الغسل التي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل جماع , ونأتي للمفاجأة التي لا يعملها النصارى وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالغسل بعد كل جماع إلا أن أبا رافع ( رواي الحديث ) أشفق من ذلك , فعرض عليه أن يقوم بغسل واحد , وهذا ما لم تعترض عليه زوجاته الأخريات
أيضاً :-
إذاً نفهم من هذا أن الغسل الواحد أتى بعد الغسل عند كل جماع مع زوجاته صلى الله عليه وسلم , فكما رأينا سيكون من الصعب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل كل مرة بنفس الصفة عند كل زوجة , فكان هذا من باب التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم .
___________________
[ 1 ] موسوعة الفقه الميسرة ج 1 ص 28
[ 2 ] نفس المرجع السابق ج 1 ص 29 - 30
[ 3 ] نفس المرجع السابق ص 30
بعد ما بيّنا صفة الغسل والتي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولِأَنَّ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فَهُوَ مُحْتَاجٌ فِي الدُّخُولِ فِي هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى الْمَشْيِ [ 1 ]
لذلك كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل واحد لبيان الجواز لأمته من بعده فكما قلنا في المداخلة الثانية , الرسول هو القدوة لنا في كل أقواله وأفعاله , فضلاً عن تطيبه صلى الله عليه وسلم بالطيب قبل الجماع :-
عن عائشة رضي الله عنها :- كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا [ 2 ]
فكثرة الغسل ستؤدي إلى زوال رائحة الطيب , لصفته التي بيناها سابقاً .
قَوْله ( يَنْضَخ ) أَيْ يَفُوح رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف وَحْده الِاغْتِسَال إِذْ الْعَادَة أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ الِاغْتِسَال عِنْد تَكَرُّر الْجِمَاع لَمَا بَقِيَ مِنْ أَثَر الطِّيب شَيْء فَضْلًا عَنْ الِانْتِفَاع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . [ 3 ]
هذا أولاً ,,
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين كل جماع مع جوازه وهو رأي الجمهور :-
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " رواه أبو داود وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وزاد الحاكم والبيهقي في آخره: " فإنه أنشط للعَوْدِ ". وهي عند ابن خزيمة وابن حبان .
والفقهاء على أمرين بالنسبة للوضوء :
1- الوجوب وهو عند الظاهرية :
قال ابن حزم في المحلى :
إلاَّ مُعَاوَدَةَ الْجُنُبِ لِلْجِمَاعِ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ فَرْضٌ بَيْنَهُمَا. لِلْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا, عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ, عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" هَذَا لَفْظُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَلَفْظُ ابْنِ عُيَيْنَةَ "إذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلاَ يَعُودَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" وَلَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْخَبَرِ مَا يُخَصِّصُهُ, وَلاَ مَا يُخْرِجُهُ إلَى النَّدْبِ إلاَّ خَبَرًا ضَعِيفًا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ, وَبِإِيجَابِ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ, وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ, وَابْنُ سِيرِينَ.
2- الإستحباب وهو قول الجمهور :-
قال ابن عبد البر في الإستذكار :-
" قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس "
قال النووي في شرحه على مسلم :-
" حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وغرقه طاهران وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الامور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فانه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب بن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه "
الوجه الثاني كان يغسل فرجه :
قال ابن عبد البر في الإستذكار :-
" قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس ,وكذلك قال إسحاق إلا أنه قال لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود "
قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي :
" اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا فَقِيلَ : غَسْل الْفَرْج فَقَطْ مِمَّا بِهِ مِنْ أَذًى قَالَ عِيَاض : وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ الْفُقَهَاء "
( كَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ يَدُور وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع فِي غُسْل وَاحِد وَفِي رِوَايَة بِغُسْلٍ وَاحِد وَالْمَعْنَى وَاحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُتَلَبِّسًا وَمَصْحُوبًا بِنِيَّةِ غُسْل وَاحِد وَتَقْرِيره وَإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ وَهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَمَحْمَله عَلَى عَدَم وُجُوب الْقَسَم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُرْضِيهِنّ [ 4 ]
لأخذ منحنى الفتاوي لمزيد من التوثيق :-
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :-
184 ) وسُئل ـ رعاه الله ـ : إذا جامع الرجل زوجته وأراد العود مرة ثانية فماذا يلزمه ؟
فأجاب بقوله : هاهنا ثلاث مراتب :
الأولى : أن يغتسل قبل أن يعود، وهذه أكمل المراتب .
الثانية : أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى.
الثالثة : أن يعود بدون غسل ولا وضوء ، وهذه أدنى المراتب وهي جائزة.
لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على أحد الطهارتين إما الوضوء أو الغسل . [ 5 ]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الاغتسال عندما يقوم الشخص بإنزال المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة علما أنه لم يغتسل في المرة الأولى هل يقوم بالغسل مرتين أم تكفي مرة واحدة عنها كلها ؟.]ـ
ذكر احاديث ضعيفة لاينفع في الموضوع
خلاصة الدرجة: [فيه] مسلمة بن علي الخشني واه
عندما راى النبي سودة تتبرع بيومها لغيرها ربما حسبها انها لاتريدة فخيرها.....
اما قولك اين عدله فرجل اتاه وهي تبرعت بليلتها هل ينام معها رغم انفها
إذاً نفهم من هذا أن الغسل الواحد أتى بعد الغسل عند كل جماع مع زوجاته صلى الله عليه وسلم , فكما رأينا سيكون من الصعب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل كل مرة بنفس الصفة عند كل زوجة , فكان هذا من باب التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم .
___________________
[ 1 ] موسوعة الفقه الميسرة ج 1 ص 28
[ 2 ] نفس المرجع السابق ج 1 ص 29 - 30
[ 3 ] نفس المرجع السابق ص 30
بعد ما بيّنا صفة الغسل والتي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولِأَنَّ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فَهُوَ مُحْتَاجٌ فِي الدُّخُولِ فِي هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى الْمَشْيِ [ 1 ]
لذلك كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل واحد لبيان الجواز لأمته من بعده فكما قلنا في المداخلة الثانية , الرسول هو القدوة لنا في كل أقواله وأفعاله , فضلاً عن تطيبه صلى الله عليه وسلم بالطيب قبل الجماع :-
عن عائشة رضي الله عنها :- كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا [ 2 ]
فكثرة الغسل ستؤدي إلى زوال رائحة الطيب , لصفته التي بيناها سابقاً .
قَوْله ( يَنْضَخ ) أَيْ يَفُوح رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالْخَاء الْمُعْجَمَة وَأَخَذَ مِنْهُ الْمُصَنِّف وَحْده الِاغْتِسَال إِذْ الْعَادَة أَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَ الِاغْتِسَال عِنْد تَكَرُّر الْجِمَاع لَمَا بَقِيَ مِنْ أَثَر الطِّيب شَيْء فَضْلًا عَنْ الِانْتِفَاع وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . [ 3 ]
هذا أولاً ,,
بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين كل جماع مع جوازه وهو رأي الجمهور :-
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " رواه أبو داود وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وزاد الحاكم والبيهقي في آخره: " فإنه أنشط للعَوْدِ ". وهي عند ابن خزيمة وابن حبان .
والفقهاء على أمرين بالنسبة للوضوء :
1- الوجوب وهو عند الظاهرية :
قال ابن حزم في المحلى :
إلاَّ مُعَاوَدَةَ الْجُنُبِ لِلْجِمَاعِ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ فَرْضٌ بَيْنَهُمَا. لِلْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا, عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ, عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا" هَذَا لَفْظُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَلَفْظُ ابْنِ عُيَيْنَةَ "إذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلاَ يَعُودَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" وَلَمْ نَجِدْ لِهَذَا الْخَبَرِ مَا يُخَصِّصُهُ, وَلاَ مَا يُخْرِجُهُ إلَى النَّدْبِ إلاَّ خَبَرًا ضَعِيفًا مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ, وَبِإِيجَابِ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ, وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ, وَابْنُ سِيرِينَ.
2- الإستحباب وهو قول الجمهور :-
قال ابن عبد البر في الإستذكار :-
" قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس "
قال النووي في شرحه على مسلم :-
" حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وغرقه طاهران وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الامور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فانه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب بن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه "
الوجه الثاني كان يغسل فرجه :
قال ابن عبد البر في الإستذكار :-
" قال أحمد بن حنبل إن توضأ فهو أعجب إلي فإن لم يفعل فأرجو ألا يكون به بأس ,وكذلك قال إسحاق إلا أنه قال لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود "
قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي :
" اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْوُضُوءِ هُنَا فَقِيلَ : غَسْل الْفَرْج فَقَطْ مِمَّا بِهِ مِنْ أَذًى قَالَ عِيَاض : وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ الْفُقَهَاء "
( كَانَ يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ يَدُور وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع فِي غُسْل وَاحِد وَفِي رِوَايَة بِغُسْلٍ وَاحِد وَالْمَعْنَى وَاحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُتَلَبِّسًا وَمَصْحُوبًا بِنِيَّةِ غُسْل وَاحِد وَتَقْرِيره وَإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ وَهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَمَحْمَله عَلَى عَدَم وُجُوب الْقَسَم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُرْضِيهِنّ [ 4 ]
لأخذ منحنى الفتاوي لمزيد من التوثيق :-
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :-
184 ) وسُئل ـ رعاه الله ـ : إذا جامع الرجل زوجته وأراد العود مرة ثانية فماذا يلزمه ؟
فأجاب بقوله : هاهنا ثلاث مراتب :
الأولى : أن يغتسل قبل أن يعود، وهذه أكمل المراتب .
الثانية : أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى.
الثالثة : أن يعود بدون غسل ولا وضوء ، وهذه أدنى المراتب وهي جائزة.
لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على أحد الطهارتين إما الوضوء أو الغسل . [ 5 ]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو حكم الاغتسال عندما يقوم الشخص بإنزال المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة علما أنه لم يغتسل في المرة الأولى هل يقوم بالغسل مرتين أم تكفي مرة واحدة عنها كلها ؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة ، ثم اغتسل غسلا واحدا كفاه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ، ثم يغتسل غسلا واحدا ، كما روى مسلم (309) عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
وقد قرر الفقهاء أنه لو اجتمعت أسباب توجب الغسل كالجماع مرات ، أو التقاء الختانين مع الإنزال ، أو الجنابة مع الحيض ، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع .
قال النووي رحمه الله : " إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة ، كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات ، بجماع امرأة واحدة ، أو نسوة ، أو احتلام ، أو بالمجموع ، كفاه غسل بالإجماع . وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم والله أعلم " انتهى من "المجموع" (1/487) .
والله أعلم . [ 6 ]
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جامع الرجل زوجته مرتين أو ثلاثاً في وقت واحد. هل يجب عليه الغسل في كل مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا الرجل لا يلزمه إلا غسل واحد ، ولكن الأفضل له أن يتوضأ بين كل جماعين استحباباً حتى يكون أنشط له فعَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رواه مسلم .
والله أعلم . [ 7 ]
[ 1 ] فتح الباري لشرح صحيح البخاري - الحج - الجنب يخرج ويمشي .
[ 2 ] صحيح مسلم - الحج - الطيب للمحرم
[ 3 ] شرح سنن النسائي - الغسل والتيمم - الطواف على النساء في الساعة الواحدة
[ 4 ] نفس المرجع - النكاح - ذكر أمر رسول الله في النكاح
[ 5 ] فتاوى بن عثيمين - ج 11 - س 184 - ص 229
[ 6 ] الإسلام سؤال وجواب - ص 308
[ 7 ] فتاوى الشكبة الإسلامية - ج 11 - ص 2068
الحمد لله
إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة ، ثم اغتسل غسلا واحدا كفاه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ، ثم يغتسل غسلا واحدا ، كما روى مسلم (309) عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
وقد قرر الفقهاء أنه لو اجتمعت أسباب توجب الغسل كالجماع مرات ، أو التقاء الختانين مع الإنزال ، أو الجنابة مع الحيض ، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع .
قال النووي رحمه الله : " إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة ، كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات ، بجماع امرأة واحدة ، أو نسوة ، أو احتلام ، أو بالمجموع ، كفاه غسل بالإجماع . وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم والله أعلم " انتهى من "المجموع" (1/487) .
والله أعلم . [ 6 ]
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا جامع الرجل زوجته مرتين أو ثلاثاً في وقت واحد. هل يجب عليه الغسل في كل مرة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا الرجل لا يلزمه إلا غسل واحد ، ولكن الأفضل له أن يتوضأ بين كل جماعين استحباباً حتى يكون أنشط له فعَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رواه مسلم .
والله أعلم . [ 7 ]
[ 1 ] فتح الباري لشرح صحيح البخاري - الحج - الجنب يخرج ويمشي .
[ 2 ] صحيح مسلم - الحج - الطيب للمحرم
[ 3 ] شرح سنن النسائي - الغسل والتيمم - الطواف على النساء في الساعة الواحدة
[ 4 ] نفس المرجع - النكاح - ذكر أمر رسول الله في النكاح
[ 5 ] فتاوى بن عثيمين - ج 11 - س 184 - ص 229
[ 6 ] الإسلام سؤال وجواب - ص 308
[ 7 ] فتاوى الشكبة الإسلامية - ج 11 - ص 2068
ذكر احاديث ضعيفة لاينفع في الموضوع
خلاصة الدرجة: [فيه] مسلمة بن علي الخشني واه
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم
الاسلام يسمح ب4 زوجات فقط لاغير .. اما الانبياء لهم خصائصهم جميع مسيحي ويهودي يعرف هذا الكلام فلا داعي للخوض فيه (حكاية السراري)
كون ديننا اباح التعدد ولكن وضع شروطه
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء/3}
وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء/129}
كون ديننا اباح التعدد ولكن وضع شروطه
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء/3}
وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء/129}
عندما راى النبي سودة تتبرع بيومها لغيرها ربما حسبها انها لاتريدة فخيرها.....
اما قولك اين عدله فرجل اتاه وهي تبرعت بليلتها هل ينام معها رغم انفها
1 - دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش . . . إلى أن قال فأقبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها عليه السلام فأبت أن تنتهي فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها
الراوي: عائشة المحدث: الزيلعي - المصدر: تخريج الكشاف - لصفحة أو الرقم: 3/245
خلاصة حكم المحدث: [فيه] علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به وأم محمد مجهولة
خلاصة حكم المحدث: [فيه] علي بن زيد بن جدعان لا يحتج به وأم محمد مجهولة
2 - دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده حتى فطنته لها فأمسك فأقبلت زينب تقحم لعائشة فأبت أن تنتهي ، فقال لعائشة : سبيها ، فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إلى علي فقالت : إن عائشة وقعت بكم وفعلت ، فجاءت فاطمة فقال لها : إنها حبة أبيك ورب الكعبة ، فانصرفت فقالت لهم : إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا . قالت : وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك
الراوي: أم المؤمنين المحدث: ابن مفلح - المصدر: الآداب الشرعية - لصفحة أو الرقم: 2/11
خلاصة حكم المحدث: [ فيه ] أم محمد تفرد عنها علي بن زيد ، وعلي حديثه حسن
خلاصة حكم المحدث: [ فيه ] أم محمد تفرد عنها علي بن زيد ، وعلي حديثه حسن
3 - قال ابن عون : زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة ، قالت : قالت أم المؤمنين : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش ، فجعل يصنع بيده شيئا فلم يفطن لها ، فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك ، وأقبلت زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهي ، فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها ، وانطلقت زينب فأتت عليا فقالت : إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم ، فجاءت فاطمة فقال لها : إنها حبة أبيك ورب الكعبة ، فانصرفت وقالت لعلي : إني قلت له كذا وكذا ، فقال لي كذا وكذا ، قال : وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك
الراوي: أم محمد امرأة أبي علي بن زيد بن جدعان المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - لصفحة أو الرقم: 7/199
خلاصة حكم المحدث: علي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه نكارة
خلاصة حكم المحدث: علي بن زيد بن جدعان يأتي في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه نكارة
4 - دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة " سبيها " فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة فقال لها " إنها حبة أبيك ورب الكعبة " فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فكلمه في ذلك
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف أبي داود - لصفحة أو الرقم: 4898
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف
من باب العين بالعين والسن بالسن:
قالت : دخلت علي زينب بنت جحش فسبتني فردعها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت ، فقال لي : سبيها ، فسببتها حتى جف ريقها في فمها ، فرأيت وجهه يتهلل
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف
من باب العين بالعين والسن بالسن:
قالت : دخلت علي زينب بنت جحش فسبتني فردعها النبي صلى الله عليه وسلم فأبت ، فقال لي : سبيها ، فسببتها حتى جف ريقها في فمها ، فرأيت وجهه يتهلل
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - لصفحة أو الرقم: 5/120
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
راجع الدرر السنية للتاكد من الاحاديث ولاترمينا بحديث ضعيفخلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
1 - جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي لطم وجهي ، قال : بينكما القصاص . فأنزل الله عز وجل { ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه }
الراوي: الحسن المحدث: ابن العربي - المصدر: أحكام القرآن - لصفحة أو الرقم: 1/530
خلاصة حكم المحدث: ثابت
وأخرج ابن جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح ، فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وفيها أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ألا واستوصوا بالنساء خيرا ، ، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن زمعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ؟ ثم يجامعها في آخر اليوم .
http://espanol.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=4&ayano=34
1 - القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف ، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الذهبي - المصدر: ميزان الاعتدال - لصفحة أو الرقم: 3/639
خلاصة حكم المحدث: باطل
2 - القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - لصفحة أو الرقم: 7/166
خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس ذكره الذهبي في الميزان لهذا الحديث ولم أجد لغيره في ذلك كلاما وبقية رجاله ثقات
3 - القرآن ألف ألف حرف ، و سبعة و عشرون ألف حرف ، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - لصفحة أو الرقم: 4133
خلاصة حكم المحدث: موضوع
4 - القرآن ألف ألف حرف ، وسبعة وعشرون ألف حرف ، فمن قرأه صابرا محتسبا ؛ كان له بكل حرف زوجة من الحور العين
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - لصفحة أو الرقم: 4073
خلاصة حكم المحدث: باطل
أنه كان يقرأ : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ) الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: إتحاف المهرة - لصفحة أو الرقم: 7/445
خلاصة حكم المحدث: [فيه] طلحة – ابن عمرو - ضعيف
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ , ثُمَّ اتَّفَقَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , وَعَمْرَةُ , كِلاَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَالرَّضَاعَةِ , فَكَانَتَا فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي , فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ فَدَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا
قال أبو محمد : وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى مَا ظَنُّوا , لأََنَّ آيَةَ الرَّجْمِ إذْ نَزَلَتْ حُفِظَتْ , وَعُرِفَتْ , وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْهَا نُسَّاخُ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ , وَلاَ أَثْبَتُوا لَفْظَهَا فِي الْقُرْآنِ , وَقَدْ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَلِكَ كَمَا أَوْرَدْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ذَلِكَ. فَصَحَّ نَسْخُ لَفْظِهَا وَبَقِيَتْ الصَّحِيفَةُ الَّتِي كُتِبَتْ فِيهَا كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ، رضي الله عنها ، فَأَكَلَهَا الدَّاجِنُ , وَلاَ حَاجَةَ بِأَحَدٍ إلَيْهَا. وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي آيَةِ الرَّضَاعَةِ ، وَلاَ فَرْقَ.
وبرهان هَذَا : أَنَّهُمْ قَدْ حَفِظُوهَا كَمَا أَوْرَدْنَا , فَلَوْ كَانَتْ مُثْبَتَةً فِي الْقُرْآنِ لَمَا مَنَعَ أَكْلُ الدَّاجِنِ لِلصَّحِيفَةِ مِنْ إثْبَاتِهَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ التَّبْلِيغَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَدْ بَلَّغَ كَمَا أُمِرَ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} .
http://www.al-eman.com/Feqh/viewchp.asp?BID=310&CID=245&SW=%CF%C7%CC%E4#SR1قال أبو محمد : وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى مَا ظَنُّوا , لأََنَّ آيَةَ الرَّجْمِ إذْ نَزَلَتْ حُفِظَتْ , وَعُرِفَتْ , وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكْتُبْهَا نُسَّاخُ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ , وَلاَ أَثْبَتُوا لَفْظَهَا فِي الْقُرْآنِ , وَقَدْ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَلِكَ كَمَا أَوْرَدْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ذَلِكَ. فَصَحَّ نَسْخُ لَفْظِهَا وَبَقِيَتْ الصَّحِيفَةُ الَّتِي كُتِبَتْ فِيهَا كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ، رضي الله عنها ، فَأَكَلَهَا الدَّاجِنُ , وَلاَ حَاجَةَ بِأَحَدٍ إلَيْهَا. وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي آيَةِ الرَّضَاعَةِ ، وَلاَ فَرْقَ.
وبرهان هَذَا : أَنَّهُمْ قَدْ حَفِظُوهَا كَمَا أَوْرَدْنَا , فَلَوْ كَانَتْ مُثْبَتَةً فِي الْقُرْآنِ لَمَا مَنَعَ أَكْلُ الدَّاجِنِ لِلصَّحِيفَةِ مِنْ إثْبَاتِهَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِهِمْ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. فَبِيَقِينٍ نَدْرِي أَنَّهُ لاَ يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ التَّبْلِيغَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَدْ بَلَّغَ كَمَا أُمِرَ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق